للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسنَّ: حثوُ الترابِ عليهِ ثلاثاً (١)، ثم يهالُ (٢).

واستَحبَّ الأكثرُ تلقينَهُ بعد الدفنِ (٣).

(١) أي: يُسن لمن حضر الدفنَ أن يحثو التراب عليه ثلاث حثيات باليد من قبل رأسه أو غيره؛ لأن في حديث أبي هريرة: أن الرسول صلى على جنازة، ثم أتى القبر، فحثى عليه من قِبل رأسه ثلاثاً. رواه ابن ماجه، وزاد الدارقطني من حديث عقبة بن عامر : (وهو قائم).

(تتمة) في الإقناع وشرحه: (ويستحب الدعاء له) أي: للميت (عند القبر بعد دفنه واقفا) نص عليه وقال: قد فعله علي والأحنف بن قيس لحديث عثمان بن عفان قال: «كان النبي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود)

(٢) أي: يُصب عليه التراب، كما في المطلع.

(٣) أي: استحب الأكثر من العلماء تلقينه بعد الدفن، تبعاً للإقناع وكذا الغاية، أما المنتهى فجزم بالسُّنية، وتلقينه أن يُقال له بعد دفنه: «يا فلان ابن فلانة - ثلاثاً -! اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبدُه ورسوله … » إلى آخر التلقين.

قال المرداوي في الإنصاف: (قال الشيخ تقي الدين: تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد، وبعض أصحابنا، وقال: الإباحة أعدل الأقوال، ولا يكره … ، وقال المصنف: لم نسمع في التلقين شيئا عن أحمد، ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>