للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسُنَّ: رشُّ القبرِ بالماءِ (١)، ورفعُهُ قدرَ شِبرٍ (٢).

ويُكرهُ: تزويقُهُ (٣)، وتجصيصُهُ (٤)، وتبخيرُهُ (٥)، وتقبيلُهُ (٦)، والطوافُ بِهِ (٧)،

= رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا دفنوا الميت، يقف الرجل فيقول (يا فلان بن فلانة إلى آخره) فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو المغيرة. انتهى).

قال شيخ الإسلام في الفتاوى: (الأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة وهذا أعدل الأقوال. فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي فهو الدعاء للميت).

(١) قال في شرح المنتهى: (بعد وضع الحصباء عليه) والحصباء: صغار الحصى، فبعد أن يوضع على القبر الحصى، يُسن أن يُرش بالماء؛ ليحفظ ترابه.

(٢) مسنمًا كما في قبره ، ويُكره رفعه فوق الشبر كما في الإقناع.

(٣) أي: تحلية القبر.

(٤) أي: بناؤه بالجص كما في المطلع، كما يفعله الرافضة الآن.

(٥) كذا في الإقناع، ولا أدري كيف يمكن ذلك؟ إلا أن يكون المراد: أن يدار عليه بالبخور، أو يكون عنده البخور، ولعل عبارة المنتهى أفضل حيث قال: (تخلِيقُه)، كأن يُدهن القبر بالطيب، فيكره؛ لأن كل ذلك بدعة لم يرد بها الشرع، كما قال ابن النجار في المعونة.

(٦) فيكره تقبيل القبر.

(٧) أي: يُكره، وفيه نظر؛ لأن المذهب أنه يحرم، وقد صرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>