= رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا دفنوا الميت، يقف الرجل فيقول (يا فلان بن فلانة إلى آخره) فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو المغيرة. انتهى).
قال شيخ الإسلام في الفتاوى:(الأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة وهذا أعدل الأقوال. فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي ﷺ فهو الدعاء للميت).
(١) قال في شرح المنتهى: (بعد وضع الحصباء عليه) والحصباء: صغار الحصى، فبعد أن يوضع على القبر الحصى، يُسن أن يُرش بالماء؛ ليحفظ ترابه.
(٢) مسنمًا كما في قبره ﷺ، ويُكره رفعه فوق الشبر كما في الإقناع.
(٣) أي: تحلية القبر.
(٤) أي: بناؤه بالجص كما في المطلع، كما يفعله الرافضة الآن.
(٥) كذا في الإقناع، ولا أدري كيف يمكن ذلك؟ إلا أن يكون المراد: أن يدار عليه بالبخور، أو يكون عنده البخور، ولعل عبارة المنتهى أفضل حيث قال:(تخلِيقُه)، كأن يُدهن القبر بالطيب، فيكره؛ لأن كل ذلك بدعة لم يرد بها الشرع، كما قال ابن النجار في المعونة.
(٦) فيكره تقبيل القبر.
(٧) أي: يُكره، وفيه نظر؛ لأن المذهب أنه يحرم، وقد صرح =