للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاتكاءُ إليهِ، والمبيتُ (١)، والضحكُ عندَهُ، والحديثُ في أمرِ الدنيا (٢)، والكتابةُ عليهِ، والجلوسُ، والبناءُ (٣)، والمشيُ بالنعلِ

= المؤلف نفسه في الغاية - التي كتبها بعد الدليل بسنوات - بالتحريم، وقال: (خلافاً له)، أي: للإقناع. فالمؤلف هنا تابع ما ما مشى عليه الحجاوي في الإقناع في هذا الموضع، وإلا فقد صرّح صاحبُ الإقناع بتحريم الطواف بالقبر في كتاب الحج، والقاعدة المعروفة أنه إذا اختلف قول الفقيه في مسألة في بابين مختلفين، فالمقدم ما ذكره في بابه، والباب الأصلي لهذه المسألة هو كتاب الحج حيث تُذكر زيارة قبر النبي ، ونحو ذلك، وقد صرّح في الإقناع - كالمنتهى - في كتاب الحج بتحريم الطواف بقبر النبي ، فغيره أَولى، وعبارته: (قال الشيخ: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا) وأقره البهوتي فلم يتعقبه، وفي المنتهى وشرحه: (ويحرم الطواف بها) أي الحجرة النبوية، بل بغير البيت العتيق اتفاقا قال الشيخ تقي الدين). (مخالفة الماتن)

(١) أي: يُكره أن يبيت الإنسان عند القبر.

(٢) فيُكره أن يضحك الإنسان، وأن يمزح، ويتكلم في حديث الدنيا عند القبور. وللأسف، فإن كثيراً من الناس يقع فيه، وكأنَّ الأمر هين.

(٣) أي: يُكره البناء على القبر قبة كانت أو غيرها، وسواءً لاصَقَ البناءُ الأرضَ أو لا، ولو في مقبرة غير موقوفة كأن تكون في ملك من بنى على القبر. أما من قصر الحكم على البناء الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>