للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا لخوفِ شَوكٍ ونحوِهِ (١).

ويحرمُ: إسراجُ المقابرِ (٢)، والدفنُ بالمساجدِ (٣)، وفي مُلكِ الغَيرِ (٤)، ويُنبَشُ (٥).

= يكون كالبيت على القبر، ويُمتهن فيه القبر، فهو خلاف الصحيح؛ لورود النهي الصريح عن الرسول في حديث جابر، حيث قال: «نهى أن يبنى على القبر» رواه مسلم، والنهي يحمل هنا على الكراهة في المذهب، قال في الإقناع بعد حكايته كراهة البناء على القبر: (وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول انتهى)، ويؤخذ من كلام ابن القيم: تحريم البناء على القبور.

(١) المراد: أنه يُكره المشي بين القبور بالنعل، ويستثنى من ذلك إذا خشي أن يتضرر بشوك ونحوه، فلا يُكره إذَن.

(٢) أي: إنارتها؛ لقوله : «لعن الله زوَّارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج» رواه أبو داود والنسائي بمعناه.

(٣) قال في الإقناع وشرحه: (و) يحرم (دفنه في مسجد ونحوه) كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك (وينبش) من دفن بمسجد ونحوه، ويخرج نصا تداركا للعمل بشرط الواقف)، وذكر في الإقناع أيضا تحريم اتخاذ المساجد على القبور وبينها وتتعين إزالتها.

(٤) أي: يحرم أن يدفن الإنسانُ ميتاً في مكان لا يملكه الميتُ، إلا إذا أذن صاحب الملك.

(٥) أي: يُنبش من دُفن في المسجد أو في ملك الغير. قال في =

<<  <  ج: ص:  >  >>