للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدفنُ بالصحراءِ أفضلُ (١).

وإن ماتتِ الحاملُ، حرُمَ شَقُّ بطنِها (٢). وأخرجَ النساءُ مَنْ

= الغاية: (ويتجه: وجوباً)، أي: يجب أن يُنبش.

(١) أي: من الدفن بالعمران، إلا النبي ، قال في الإقناع وشرحه: (والدفن في صحراء أفضل) من الدفن بالعمران لأنه أقل ضررا على الأحياء من الورثة وأشبه بمساكن الآخرة وأكثر للدعاء له والترحم عليه ولم تزل الصحابة والتابعون فمن بعدهم يقبرون في الصحراء (سوى النبي ) فإنه قبر في بيته قالت عائشة " لئلا يتخذ قبره مسجدا رواه البخاري ولأنه روي «تدفن الأنبياء حيث يموتون» مع أنه كان يدفن أصحابه بالبقيع وفعله أولى من فعل غيره وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك صيانة عن كثرة الطرق، وتمييزا له عن غيره (واختار صاحباه) أبو بكر وعمر (الدفن معه تشرفا وتبركا ولم يزد عليهما لأن الخرق يتسع، والمكان ضيق وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع) ذلك).

(٢) فإذا ماتت الحامل، حرم على الورثة وغيرهم أن يشقوا بطنها. وعللوا ذلك: بأنه - أي: شق البطن - هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياةٍ موهومة، وهي حياة الجنين، وقالوا أيضاً: الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، هكذا عللوا. ومن هذا التعليل: نأخذ أنه لو تيقنا، أو ظننا حياةَ الجنين بقول الأطباء، وجب شق بطن الحامل؛ لأن الغالب مع التقنيات الحديثة أنه سيعيش بإذن الله، والله أعلم، ومما يؤيده ما قاله الشيخ السعدي في الفتاوى السعدية: (في هذه الأوقات الأخيرة حين ترقى فن =

<<  <  ج: ص:  >  >>