للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تُرجَى حياتُهُ (١). فإن تعذَّرَ، لم تُدفن حتى يموتَ (٢). وإن خَرجَ بعضُهُ حيًّا، شُقَّ الباقي (٣).

= الجراحة صار شق البطن أو شيء من البدن لا يعد مثلة، فيفعلونه بالأحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة، فيغلب على الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال؛ لحكموا بجواز شق بطن الحامل بمولود حي وإخراجه، وخصوصا إذا انتهى الحمل، وعلم أو غلب على الظن سلامة المولود … إلخ).

(١) أي: بدون شق البطن، فيخرجنَ مَنْ ترجى حياته قالوا: وهو ما إذا كان يتحرك حركة قوية، وانتفخت المخارج بعد تمام ستة أشهر، لكن في عصرنا نستطيع أن نعلم هل الطفل حي أو لا.

(٢) وهل هو على سبيل الندب أو الوجوب؟ فيه خلاف، قال في الغاية: (فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، ويتجه: إلا مع حركة يظن بها حياته بعد شقه)، وقال النجدي: (ندبا)، وقال الحفيد: (هل المراد أنه حرام أو أنه لا يجب؟)، قال اللبدي متعقبا: (يتعين القول بأنه حرام؛ لما في دفنها من دفن حي، وهو لا يكاد يخفى بل هو بدهي)، وهو الأقرب إن شاء الله وأنها لا تدفن وجوباً حتى يموت الجنين الذي في بطنها، ولا يُوضع عليه ما يموته، وقد أدركت - إلى عهد قريب - من يضع شيئاً على بطن الحامل حتى يموت الجنين. (مخالفة)

(٣) وذلك لأن المنع من شق البطن كان بسبب توهم حياة الجنين - أي: هل سيبقى حياً أو لا -، فلما تيقن حياته بخروج بعضه جاز الشق للباقي، وهذا يؤيد ما ذكرناه من شق بطن الحامل إن تيقنا حياة الجنين بقول الأطباء في عصرنا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>