للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الجمع]

يُباحُ بسفرِ القصرِ الجمعُ بينَ الظهرِ والعصرِ، والعشاءَينِ، بوقتِ إحداهما (١).

= يقصر في تلك الأيام كلها» كما تقدم).

٣ - لو نوى بموضع إقامة تقطع حكم السفر، ثم إنه في أثنائها قطع نية الإقامة التي تقطع حكم السفر، فإنه لا يجوز أن يقصر حتى يفارق ذلك الموضع، بأن نوى إقامة ستة أيام - مثلا - ودخل البلد، فعرض له أمر جعل نية الإقامة يومين - مثلا -، فليس له أن يقصر حتى يفارق موضع إقامته، قال في الإقناع وشرحه: (مسافر نوى الإقامة المانعة من القصر، ثم بدا له السفر قبل تمامها فليس له أن يقصر في موضع إقامته)؛ لأنه محلٌ ثبت له فيه حكم الإقامة أشبه وطنه (حتى يشرع في السفر) ويفارق ذلك الموضع كما تقدم).

(١) الجمع بين الصلاتين على المذهب مباحٌ، وليس مسنوناً، بل الأفضل تركه إلا في جمعي عرفة ومزدلفة فيسن بشرطه: أن يجمع بعرفة بين الظهرين تقديما، وفي مزدلفة بين العشائين تأخيرا، ويصح بين الظهرين أو العشاءين في ثمان صور، ويختص الجمع بين العشاءين بست صور، ومن حالات صحة الجمع بين الظهرين و العشاءين: (الحالة الأولى) سفر القصر: أي: الذي يباح فيه قصر الرباعية بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام ويبلغ مسافة القصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>