للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويباحُ:

- لمقيمٍ مريضٍ يَلحقُهُ بتركِهِ مشقةٌ (١)،

- ولمرضعةٍ لمشقةِ كثرةِ النجاسةِ (٢)،

- ولعاجزٍ عن الطهارةِ لكلِّ صلاةٍ (٣)،

- ولعذرٍ أو شُغلٍ يبيحُ تركَ الجمعةِ والجماعةِ (٤).

(١) (الحالة الثانية) المقيم المريض الذي لو صلى كل صلاة في وقتها، ولم يجمع، شق عليه. فيجوز له الجمع.

(تتمة) اقتصر الماتن على قوله: (مشقة) تبعا للمنتهى ومثله في الغاية كالفروع، وزاد في الإقناع: (وضعف) تبعا للتنقيح والمقنع، وتعقبه الخلوتي في حاشية الإقناع بقوله: (الجمع بينهما مبني على قول حكاه في شرح المنتهى ب (قيل)، والمقدم أن المشقة وحدها كافية).

(٢) (الحالة الثالثة) المرضعة إذا شق عليها غسل النجاسة التي عليها، وعلى ثيابها، لكل صلاة. والمراد بالنجاسة هنا: بول الصبي، وقيؤه، فهما نجسان ويكثر حصوله للمرضعة، لكن إذا كان الصبي لم يأكل الطعام لشهوة، فيكفي في تطهيرهما النضحُ.

(٣) (الحالة الرابعة) من لا يستطيع أن يتطهر لكل صلاة، بتيمم، أو بماء، كمن يحتاج إلى غيره ليوضِّئَه، ولا يأتيه ذلك الشخص إلا في وقت أحد الظهرين، أو أحد العشاءين مثلا، فيجوز له أن يجمع؛ لأنه في معنى المريض والمسافر.

(٤) (الحالة الخامسة) كل عذر من الأعذار التي تُبيح ترك الجمعة والجماعة كخوفه على نفسه أو ماله فإنه يبيح الجمع أيضاً، =

<<  <  ج: ص:  >  >>