ومَن دَفعَ مالَه إلى صغيرٍ، أو مجنونٍ، أو سفيهٍ فأتلفَه لم يضمنْه (٢)،
ومن أخذَ من أحدِهِم مالًا ضَمِنَه حتى يأخذَه وليُّه (٣)، لا إنْ أَخذه ليحفظَه وتلفَ ولمْ يُفرِّطْ، كمَنْ أخذَ مغصوبًا ليحفظَه لربِّه (٤).
(١) ذكر المصنف في هذا الفصل الحجر لحظ النفس؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم … ﴾، ويكون في حق الصغير والمجنون والسفيه، فيمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم، بخلاف المفلس فيصح تصرفه في ذمته ولا يصح في ماله.
(٢) فلا يضمنون ما دفع إليهم سواء دفع إليهم بعقد كإجارة أو بيع، أو بغير عقد كإعطائهم إياه على وجه اللعب، وسواء كان بتفريط منه أو لا؛ لأن الحجر عليهم في مظنة الشهرة، وإن تلف بعضه رجع في الباقي.
(٣) أي: من أخذ من أحدهم مالا بلا إذن وليه ضمنه، حتى يأخذَه وليُّه؛ لأنه متعد بقبضه ممن لا يصح منه دفع.
(٤) أي: يستثنى من ضمان الآخذ من صغير أو مجنون أو سفيه إذا أخذ مالَهم ليحفظَه ولم يفرط في حفظه، فإذا توفر هذان الشرطان فإنه لا يضمنه إذا تلف بيد الآخذ، كمن أخذ مغصوبًا من غاصبه ليحفظه لربه وتلف ولم يفرط، فإنه لا يضمنه. =