الرَّابعُ: انقطاعُ الطلبِ عنه (١)، فمن باعَه، أو أَقْرضَه شيئًا عالِمًا بحجرِه، لم يَمْلكْ طَلَبَه حتى ينفكَّ حجرُه (٢).
(١)(الحكم الرابع): انقطاع الطلب عنه؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة: ٢٨٠] وقوله ﷺ لغرماء معاذ: «خذوا ما وجدتم ثم ليس لكم إلا ذلك».
(٢) يفهم منه أنه إذا كان جاهلًا بالحجر فله أن يطالبه به، وهو وجه ذكره المرداوي عن المبهج، لكن معتمد المذهب أنه لا يطالبه إن كان جاهلًا؛ لتفريطه. ولم يقيد بهذا القيد -أي:(عالما بحجره) - في الإقناع ولا المنتهى، بل قال في الغاية (ولو غير عالم بالحجر)(مخالفة الماتن)، لكن يستثنى من هذا ما لو وجد دائنٌ عينَ ماله؛ فإنه يعود بعين ماله ولو كان جاهلًا بالحجر، وأما مع علمه به فلا، نبه عليه البهوتي في حاشيتَيْه على المنتهى والإقناع، وكذا الخلوتي في حاشية المنتهى.
قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى:(قوله: لم يملك طلبه، أي ببدل القرض، ولا بثمن المبيع، سواء علم الحجر عليه، أو جهله لتعلق حق الغرماء بماله، ومنْ علم فقد رضي، ومن جهل فقد فرط، وأما من وجد عين مالِه، وكان جاهلاً بالحجر عليه، فله الرجوع بها، لعموم الخبر كما مر).