ويجبُ أنْ يَتْرُكَ له ما يحتاجُه (٢) من مسكنٍ، وخادمٍ، وما يَتَّجِرُ به، وآلةَ حِرْفةٍ (٣)،
ويجبُ له ولعيالِه أَدْنى نفقةِ مثلهم من مَأْكلٍ، ومشْربٍ، وكُسْوةٍ (٤).
= غيرهم بخلاف الورثة فإنه يلزمهم أن يبينوا أنه لا يوجد وارث سواهم. (فرق فقهي)
(١) لا يخلو بعد القسمة: ١ - إن ظهر ربُّ دينٍ حالٍّ فإن القسمة لا تنقض، ويرجع على كل غريم بقسط دينه، والذي يظهر من كلام المصنف وغيره أنه هو الذي يرجع عليهم بنفسه ولعلهم يقصدون عن طريق الحاكم والله أعلم، ٢ - وإن ظهر غريمٌ، دينُه مؤجلٌ فلا يحل الدين المؤجل بالفلس، ولا يوقف له، ولا يرجع على الغرماء إذا حل دينُه؛ لعدم ملكه المطالبة به حين القسمة.
(٢) أي: يجب على الحاكم أن يترك للمفلس من ماله ما يحتاجه من مسكن وخادم صالحين لمثله، فإن كان له بيتٌ يفوق حاجةَ مثلِه فإنه يباع ويشترى له مسكنُ مثلِه، ولو كان له سيارتان يستغني بإحداهما بيعت الأخرى.
(٣) أي: يجب على الحاكم أن يترك له ما يتجر به لمؤنته ومؤنة عياله، ويجب أن يترك له آلة حرفة إن كان له صنعة.
(٤) أي: يجب عليه أن يترك للمفلس ولعياله من ماله قبل القسمة أدنى نفقة مثلهم إن لم يكن له كسب يفي بالنفقة، وتكمل إن كان كسبه أقل منها.