للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يلزمُهم بيانُ أنْ لا غريمَ سواهم (١)، ثم إنْ ظهرَ ربُّ دينٍ

= ٥، ٠× ١٠٠٠ = ٥٠٠ ريال، ونصيب سفيان: ٥، ٠× ٥٠٠ = ٢٥٠ ريالًا. وهذه طريقة مطَّردة، ولله الحمد).

(تتمة) لو بقي على المفلس بقية فيجبر المفلس على التكسب لإيفاء بقية دينه، قال في الإقناع وشرحه: (وإن بقي على المفلس) بعد قسم ماله (بقية) من الدين (أجبر المحترف على الكسب و) على (إيجار نفسه فيما يليق بمثله) من الصنائع (لقضاء ما بقي عليه) من الديون لأنه «باع سُرَّقًا في دينه بخمسة أبعرة» رواه الدارقطني، وسُرَّقُ رجلٌ دخل المدينةَ، وذكر أن وراءه مالًا، فداينه الناسُ وركبته ديونٌ، ولم يكن وراءه مالٌ فسماه سُرَّقًا، والحر لا يُباع فعُلِم أنه باع منافعَه، إذ المنافعُ تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها، وتحريمِ أخذ الزكاةِ فكذا هنا، ولأن الإجارة عقدُ معاوضةٍ فأجبر عليها، كبيع ماله (مع) بقاء (الحجر عليه إلى الوفاء) أو حكم الحاكم بفكه ويأتي، (و) يجبر أيضا على (إيجار موقوف عليه) يستغني عنه (و) على إيجار (أم ولده إن استغنى عنها) لأنه قادر على وفاء دينه فلزمه، كمالك ما يقدر على الوفاء منه (لا إن لزمه حج وكفارة) ونحوهما من حقوق الله تعالى، فلا يجبر على إيجار نفسه ووقفه وأم ولده في ذلك لأن ماله لا يباع فيه فنفعه أولى (ولا يجبر) المدين مطلقا (على قبول هبة وصدقة) وعطية، (ووصية ولو كان المتبرع ابنا) له لما فيه من الضرر عليه بتحمل المنة التي تأباها قلوب ذوي المروآت).

(١) أي: لا يلزم الغرماء الحاضرين بيان أنه لا يوجد غريم آخر =

<<  <  ج: ص:  >  >>