للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ حكمِ العُيوبِ (١) في النِّكاحِ

وأقسامُها المثبِتَةُ للخيارِ ثلاثةٌ:

(١) وهذا الشيء الثاني من العيوب، وهي التي يملك أحد الزوجين الفسخ لوجودها، ولو لم يشترط نفيها، وثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وَجَدَ بالآخر عيبا في الجملة روي عن عمر أنه قال: (أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها) رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي، وقواه ابن القيم في الزاد، وقال ابن حجر في البلوغ: رجاله ثقات، وروي أيضا عن ابن عمر، وابن عباس .

(تتمة) هل يجوز كتم العيب الذي بأحد الزوجين؟ سواء كان عيبا يُفسخ به النكاح، أو لا يُفسخ به إلا باشتراط نفيه؟

لم أر كلاما صريحا إلا ما في الإقناع قد يفيد تحريمَ كتمِ العيب الذي يوجد في أحد الزوجين، وهو قوله في الحديث على من يعود عليه الزوج إذا غُر بالنكاح من امرأة معيبة، قال: (وشرط أبو عبد الله بن تيمية بلوغَها وقتَ العقد؛ ليوجد تغريرٌ محرم) فقوله: (ليوجد تغرير محرم) يدل على تحريم كتم العيب؛ لما فيه من تغرير الزوج الآخر، فليحرر. والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>