للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قسمٌ يختصُّ بالرَّجُلِ (١):

وهُوَ: كونُهُ قد قُطِعَ ذكرُهُ (٢)، أو خُصيتاهُ، أو أشلَّ (٣): فلها الفسخُ في الحالِ.

= علما أنهم نصوا على أنه من استشير عن غيره أو نفسه وجب عليه الإفصاح، قال في الإقناع وشرحه: (وعلى من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه من مساوئ) أي عيوب (وغيرها ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة) لحديث «المستشار مؤتمن» وحديث «الدين النصيحة» ويأتي في الشهادات بأوسع من هذا، (وإن استشير في أمر نفسه بينه كقوله عندي شح، وخلقي شديد ونحوهما) لعموم ما سبق). وعلى تفيد الوجوب، وصرح به في مطالب أولي النهى فقال: (وإن استشير في أمر نفسه بينه وجوبا، كقوله: عندي شح، وخلقي شديد، ونحوهما؛ لعموم ما سبق).

(١) وهي ثلاثة.

(٢) (العيب الأول) كون الرجل قد قطع ذَكَرُهُ، ويسميه الفقهاء: المجبوب، وهي عبارة المنتهى والإقناع، فإذا قطع ذَكَرُ الرجل كله، أو بعضُهُ ولم يبقَ منه ما يمكن أن يجامعَ به، فإن للمرأة أن تفسخ، ويقبل قولها في إمكان الوطء بما بقي منه، وعدم إمكانه الوطء؛ لأنه يضعف بالقطع، والأصل عدم الوطء.

(٣) (العيب الثاني) كون الرجل قد قطعت خصيتاه أو كون ذكره أشلَّ -وذكره في الإقناع-، فيثبت الخيار للمرأة، ولها الفسخ في الحال، وقطع الخصيتين يمنع الوطء أو يُضعفه، ولا شك =

<<  <  ج: ص:  >  >>