للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في المفَطِّرات

وهِيَ اثنَا عشرَ: خروجُ دمِ الحيضِ، والنِّفاسِ، والموتُ (١)، والرِّدَّةُ (٢)،

= رمضان، فلا يصح أن يصوم صوم نفل أو غيره في ذلك اليوم.

(١) أي: أن الموت يبطل الصيام، وهذا لا يؤثر في صيام الفرض، فلا يجب الإطعام لو مات صائما في رمضان، بخلاف ما لو مات في صيام نذر، أو كفارة، فيفسد صومُه في اليوم الذي مات فيه، وحينها يجب على الورثة الإطعام عنه ذلك اليوم، وكذا ما لم يصمه من الأيام المنذورة بسبب موته ولم يفعلها، قال في المعونة (٣/ ٣٩٤) في المفطرات: (وموت) يعنى: وكما يفسد الصوم بموت، (و) حيث قلنا ببطلان الصوم بالموت فإنه (يُطعَم من تركته) أي: تركة من مات صائماً (في نذر وكفارة) مسكينٌ؛ لفساد صوم ذلك اليوم الذي مات فيه؛ لتعذر قضائه)، قال في الإقناع وشرحه: (و) يفطر ب (موتٍ، فيُطعم من تركته في نذر وكفارة) مسكينٌ لفساد ذلك اليوم الذي مات فيه لتعذر قضائه) (فرق فقهي)

(٢) وإذا أسلم فإنه لا يقضي العبادة لأنه كافر بل اليوم الذي أسلم فيه فقط، وذكر الشيخ منصور - في شرح المنتهى - أن كل عبادة حصلت الردة في أثنائها - أعاذنا الله تعالى منها -، فإنها تفسد؛ لقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك)، ومنها: الاعتكاف، كما سيأتي قريباً إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>