للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعزمُ على الفطرِ (١). والتَّرددُ فيهِ (٢)، والقيءُ عمداً (٣)، والاحتقانُ مِنَ الدُّبرِ (٤)،

(١) هذه العبارة في الغاية، وليست في المنتهى ولا الإقناع، قال الشارح: (قال في الإقناع: ومن نوى الإفطار أفطر)، وفي الإقناع ما يدل على العزم على الفطر وهي قوله: (أو نوى أنه سيفطر ساعةً أخرى بطل) فهذا هو العزم والهم بالفطر، ومن باب أولى: لو نوى قطع نية الصيام فإنه يفطر.

(تتمة): قال في الإقناع: (ومن نوى الإفطار أفطر كمن لم ينو لا كمن أكل فلو كان في نفلٍ ثم عاد نواه صح) أي: أنه أفطر في صومه ذلك اليوم لكن لا يكون كمن أكل وشرب، فيجوز أن يستانف نية جديدة بصوم جديد لكن هذا في غير رمضان، أما في رمضان فإنه لو نوى الإفطار أفطر، ولا يصح أن ينويه صوما آخر.

(٢) وهذه من الإقناع لا المنتهى، فإذا قال: ما أدري، أنا أفطر أو لا، فإنه يقال له: الآن فسد صومك.

(٣) أي: من المفطرات أن يُخرج القيء من فمه عمداً، ولو قلَّ، لا إذا ذرعه القيء.

(٤) الحقنة: هي إدخال سائلٍ عن طريق الدبر للعلاج. فإذا احتقن، فإنه يُفطر. قالوا: لأنها تصل إلى الجوف، أي: المعدة، أما لو قطر في إحليله فإنه لا يفطر وإن وصل إلى المثانة لأنها ليس بينها وبين المعدة منفذ، وكذلك قُبُل المرأة فإنها لا تفطر إذا أدخلت فيه شيئا. أما أهل الطب الآن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>