التَّاسعُ: الحجامةُ خاصَّةً، حاجماً كانَ أو محجوماً (٢).
العَاشرُ: إنزالُ المنيِّ بتَكرارِ النَّظرِ، لا بنظرةٍ، ولا بالتَّفكُّرِ والاحتلامِ، ولا بالمَذْيِ (٣).
= فيقولون إن الدبر ليس له منفذ إلى المعدة. فإن ثبت ذلك، فهل نحتاج إلى تصحيح ما ذكره فقهاؤنا؟ يقال: إنما نصير إلى ذلك إذا أجمع أهل الطب على أن الدبر ليس منفذاً للمعدة، ونقول إذَن: إن الفقهاء بنوا حكمهم على ظن تبين خطؤه، فلا عبرة به، أما لو اختلف أهل الطب، فإننا نتمسك بما يذكره الفقهاء، والله أعلم.
(١) فإذا بلع النخامة بعد أن وصلت إلى فمه، فإنه يفطر وأول الفم من مخرج الخاء كما ذكره ابن بلبان في مختصر الإفادات، فإذا وصلت النخامة إلى مخرج الخاء ثم ابتلعها فإنه يفطر.
(٢) الحجامة: شرط ظاهر الجلد المتصل قصداً لإخراج الدم من الجلد دون العروق. ويشترط في الفطر بالحجامة: أن يظهر الدمُ، وإلا لم تفطِّر؛ لأنها لا تسمى حجامة إذَن. والدليل قوله ﷺ:«أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد وأبو داود. والحاجم: هو الذي باشر الحجامة في غيره، والمحجوم: هو الذي فعلت له الحجامة. والمراد بقوله:(خاصة)، أي: الفطر بالحجامة على المذهب تعبدي، فلا يقاس عليها غيرها كالتبرع بالدم، والفصد، والشرط، فكل هذه لا تفطِّر.
(٣) فإذا كرر النظر - سواء كان نظراً حلالاً أو حراماً -، وأنزل =