للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادي عشرَ: خروجُ المنيِّ أو المذْيِ بتقبيلٍ، أو لمسٍ، أو استمناءٍ، أو مباشرةٍ دونَ الفرجِ (١).

الثَّاني عشرَ: كلُّ ما وصلَ إلى الجوفِ، أو الحلقِ، أو الدِّماغِ مِنْ مائعٍ وغيرِهِ (٢).

= منيًّا، فإنه يفطر؛ لأنه إنزال بفعل يتلذذ به يمكن التحرز منه، أما لو أنزل منياً بسبب نظرة واحدة، أو بسبب تفكر، أو احتلم - بأن أنزل منياً في نومه قاله في المطلع -، فلا يفطر. وكذا لو كرر النظر وأنزل مذياً، فلا فطر إذن. قال في الإقناع وشرحه: (لا إن أمذى أو لم يكرر النظر (فأمنى)؛ لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى).

(١) هنا يعتبر إخراج المني أو المذي، بخلاف السابق؛ لأن هذا فيه لمس للمرأة. ويقولون إنه يحرم بالاتفاق أن يباشر أو يقبل أو يلمس إذا ظنَّ أنه سينزل منياً أو مذياً، وإنما اختلفوا في إفطاره لو حصل الإنزال، والحنابلة يقولون إنه يفطر.

وكذا لو استمنى - أي: استدعى المني - بيده أو يد غيره فأنزل منيا أو مذيا فإنه يفطر، قال البهوتي في الكشاف: (لأنه إذا فسد بالقبلة المقترنة بالإنزال فلأن يفسد به بطريق أولى فإن لم ينزل فقد أتى محرما ولم يفسد صومه).

(٢) الجوف لغة: يستعمل لما يقبل الشغل والفراغ، والمراد بالجوف هنا: المعدة يقيناً، وكل ما يوصل إليها مثل الحلق؛ لأنه مظنة الوصول إلى المعدة، وكالدبر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>