للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وتحرمُ تحليةُ المسجدِ بذهبٍ أو فضَّةٍ (١).

= والحاصل: أن الحلي لا يخلو مما يلي:

١ - الحلي المحرم: فالاعتبار في بلوغه نصابا بالوزن، وفي الإخراج بالوزن أيضا فلا اعتبار بالصنعة المحرمة.

ومثل الحلي المحرم: الأواني المتخذة من أحد النقدين، وسرج ولجام؛ لأن الصناعة المحرمة كالعدم.

٢ - الحلي المباح لا يخلو أيضا:

أ - إن كان معدا للكراء أو النفقة: فالاعتبار في بلوغه النصاب بالوزن، وفي الإخراج بالقيمة؛ لئلا تفوت الصنعة على الفقراء، فإن لم يبلغ وزنه نصابا فلا زكاة فيه، وإن بلغت قيمته نصابا على ما يظهر.

ب - وإن كان الحلي معدا للتجارة: فالاعتبار في بلوغه النصاب بالقيمة، وفي الإخراج بالقيمة أيضا، ويقوم بنقد آخر، فإن لم تبلغ قيمته نصابا فينظر إلى وزنه فإن بلغت نصابا زكيت وإلا فلا. والله أعلم

(١) فتحرم تحلية المسجد - وغير المسجد أيضًا - بذهب أو فضة، ويجب إزالته وزكاته إذا بلغ نصابا بنفسه أو ضم إلى غيره، كما قاله في الإقناع والمنتهى، أما على مَنْ تكون الزكاة؟ فعلى المذهب، تكون على الذي أتى بالذهب أو الفضة وتبرع به؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>