للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للكراءِ، أو النَّفقةِ (١)، إذا بلغَ نصاباً وزناً (٢). ويُخرجُ عن قيمتِهِ، إن زادت (٣).

= فلو كان وزنه مثلًا مئة جرام من الذهب، وقيمته مليون، فإننا نزكيه باعتبار المئة جرام، أما الصنعة، فهي محرمة، فلا قيمة لها شرعًا. فالاعتبار في بلوغه النصاب وفي الإخراج بالوزن.

(١) فلو اتخذ رجل - أو امرأة - حليًا يؤجره، أو ينفق منه، فإنه تجب فيه الزكاة.

(تتمة) أما ما يؤجره الإنسان من غير الحلي كالعقار والحيوانات، والسيارات، فلا تجب في عينه الزكاةُ صرح به في الإقناع.

(٢) فالحُلي المعد للكراء أو النفقة، إنما يعتبر وزنه في بلوغ النصاب، بخلاف الإخراج، وسيأتي إن شاء الله. فلو كان وزن الحليِّ من الذهب سبعين جرامًا، فلا زكاة فيه، ولو بلغت قيمته الملايين.

(٣) أي: إن زادت قيمته عن وزنه. فإذا كان وزن الحلي المباح المعد للكراء أو النفقة: مئة جرام، وقيمته مئتَا ألف، فإننا نعتبر في الإخراج بالقيمة فنخرج من عينه ما يقابل ربع عشر قيمته؛ لأن الصناعة فيه مباحة، وذلك أحظ للفقراء فالاعتبار في بلوغه النصاب بالوزن، وفي الإخراج بالقيمة، فإن لم تبلغ قيمته نصابا فيخرج منه لبلوغه نصابا وزنا، فإن لم يبلغ وزنه نصابا فلا زكاة فيه وإن بلغت قيمته نصابا على ما يظهر من كلامهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>