للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا زكاةَ في حُليٍّ مباحٍ معدٍّ لاستعمالٍ، أو إعارةٍ (١).

وتجبُ: في الحليِّ المحرَّمِ (٢)، وكذا في المباحِ المعدِّ

= يعتبرونهما جنسين، فيجوز التفاضل في صرف الذهب بالفضة، أي: يجوز بيع جرامين من الذهب مثلًا بعشرين جرامًا من الفضة، واستدرك عليهم الشيخ ابن عثيمين في هذا الأمر، لكن ما ذكرنا هو المذهب.

(١) فيكفي أن تُعده المرأة للاستعمال، ولو لم يتم استعماله في واقع الأمر، أو أن تُعده للإعارة، ولو لم يستعره منها أحد، وحينئذ لا زكاة فيه. بل قالوا: حتى لو كان الحُلي من دراهم أو دنانير، كأن تتخذ المرأة عقدًا أو سلسلة من الذهب، وتضع فيها الدنانير أو الدراهم، وتلبسها، فلا زكاة فيها.

والقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي لحديث: (ليس في الحلي زكاة) رواه الدارقطني، وهو قول أنس، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء أختها - رضي الله تعالى عنهم أجمعين -، وهو قول الجمهور، واختيار شيخ الإسلام . أما الحنفية، فيرون أن فيه الزكاة، واختار هذا القول الشيخان: محمد ابن عثيمين، وابن باز - رحمهما الله -، وهو قول له وجاهة، وإن كان قول الجمهور أقرب إلى الصواب، والله أعلم. وقد صُنِفت مصنفات في مسألة زكاة الحلي.

(٢) من أمثلة الحُلي المحرم - كما في الإقناع -: طوق الرجل، وسواره، وخاتمه من الذهب الذي يلبسه هو. فتجب فيه الزكاة. لكن العِبرة في زكاة الحُلي المحرم بوزنه، لا قيمته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>