للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمثقالُ: درهمٌ، وثلاثةُ أسباعِ درهمٍ.

ويُضمُّ الذَّهبُ إلى الفضَّةِ في تكميلِ النِّصابِ (١)، ويُخرِجُ من أيِّهمَا شاءَ (٢).

= وحكى صاحبُ كتاب (الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ) الشيخ علي الرميحي - وفقه الله -: أن عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية من الآراء الشاذة، وأنه لا يعرف عالم معتبر اليوم يقول بعدم وجوبها، واتفقت عليه المجامع الفقهية. انتهى.

(١) ويكون الضم بالأجزاء، فمن كان عنده عشرة مثاقيل ذهب، ومئة درهم فضة، فإن عنده نصف نصاب ذهب، ونصف نصاب فضة، فمجموعهما نصاب كامل، فتجب عليه الزكاة، ولو كانت قيمة المئة درهم لا تبلغ قيمة عشرة مثاقيل من الذهب، وكذلك لو بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عن الآخر كما لو كان عنده عشرون مثقالا ذهبا ومائة درهم فإنه يضم المائة درهم مع العشرين مثقالا ويزكيهما، وكذلك: فإن قيمة العروض تضم إلى الذهب والفضة.

(٢) أي: إذا ضُم الذهب إلى الفضة في تكميل النِّصاب، فيجوز أن يُخرج الواجب من أي واحد منهما. والإخراج هنا إنما يكون بالقيمة فلو كانت زكاته خمسة دراهم فله أن يخرج قيمتها من الذهب، ولو كانت زكاته دينارا فله أن يخرج قيمته من الفضة.

وقد جعل الحنابلة الذهب والفضة جنسًا واحدًا في الزكاة، فأجازوا ضمهما في تكميل النصاب. أما في باب الربا، فإنهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>