للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

ويَملكُ المشتري المبيعَ مطلقًا بمجردِ العقدِ (١) ويصحُّ: تَصرُّفُه فيه قبلَ قبضِهِ (٢)،

= مشتر إذن بين رد، وإمساك مع دفع زيادة، قاله في الغاية هنا.

أو بان أنه اشتراه مؤجلا، ومثاله: أن يقول البائع للمشتري: اشتريتُ هذا الكأس بمئة وأبيعك إياه بمئة تولية، فيقبل المشتري، ثم يتبين بعد ذلك أن البائع إنما اشتراه بمئة مؤجلة، ولم يخبر المشتري بذلك، والغالب أن ثمن المؤجل أعلى من ثمن الحالّ. فإذا تبين للمشتري ذلك أُجل الثمن على المشتري ولا خيار له في الفسخ.

(١) قوله: (مطلقا) أي: سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو ليس كذلك، فإن المشتري يملكه بمجرد حصول العقد، وإن لم يقبضه، وحينئذ فإن ما يحصل من النماء في المبيع؛ فإنه يكون للمشتري أمانة بيد البائع.

(٢) أي: يصح أن يتصرف فيه المشتري قبل أن يقبضه من البائع، ببيع، أو هبة، أو وقف، وهذا من المفردات، إلا ما يستثنى وسيأتي.

واستدلوا على ذلك بأن النبي : "اشترى من جابر - رضي الله تعالى عنه - جملا، ونقده ثمنه، ثم وهبه إياه قبل أن يقبضه" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>