وإنْ تَلِفَ فمن ضمانِهِ (١)، إلا المبيعَ بكيلٍ، أو وَزْنٍ، أوعَدٍّ، أو ذَرعٍ، فَمِنْ ضمانِ بائعِهِ حتى يَقبِضَهُ مشتريه (٢)، ولا يصحُّ: تصرُّفُهُ
(١) فإذا تم العقد ترتب على ذلك ثلاثة أحكام: أولا: يملك المشتري المبيع مطلقا، ويترتب على ذلك أن النماء يكون للمشتري، ثانيًا: أنه يصح للمشتري أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه، الثالث: إن تلف فمن ضمان المشتري؛ لقول الرسول ﷺ:(الخراج بالضمان) فإذا تلف المبيع فمن ضمان المشتري، سواء تمكن المشتري من قبضه أو لا، إلا أن يمنعه البائع من قبضه، فإذا منعه من قبضه فإنه يكون من ضمان البائع.
(٢) بدأ الآن بذكر بعض المستثنيات التي لها أحكام خاصة، وهي المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، إذا بيعت وكانت معينة، ومن أول أحكامها الخاصة: أنها إذا تلفت عند البائع فإنها من ضمانه حتي يقبضها المشتري؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:(أن النبي ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمن) رواه أحمد والنسائي قال في الكشاف - بعد ذكر الحديث -: (والمراد به ربح ما بيع قبل القبض قاله في المبدع، لكن إن عرض البائعُ المبيعَ على المشتري فامتنع من قبضه ثم تلف كان من ضمان المشتري كما أشار إليه ابن نصر الله). وهل يحمل التلف هنا على ما سيأتي من تفصيل في كلامه؟ وأنه إن تلف بآفة سماوية فمن ضمان البائع، وإن أتلفه آدمي - ولو البائع - خير المشتري بين =