للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه ببيعٍ، أو هبةٍ، أو رهنٍ قبلَ قبضِهِ (١). وإن تَلِفَ بآفةٍ سَماويةٍ قبلَ قبضِهِ؛ انْفَسخَ العقدُ (٢)، وبفعلِ بائعٍ، أو أجنبيٍّ، خُيِّرَ المشتري بينَ الفسخِ، ويَرجعُ بِالثَمنِ (٣)، أو الإِمْضاءِ، ويُطَالِبُ مَنْ أَتلفَهُ ببدلِهِ (٤)،

= الفسخ أو الإمضاء ومطالبة المتلف ببدله؟ الظاهر: نعم.

(١) الحكم الثاني: أنه لا يصح التصرف في المكيل والموزون والمعدود والمذروع بنحو بيع أو هبة أو رهن أو إجارة قبل أن يقبضه المشتري من البائع، ويضاف إلى الأربعة المذكورة في عدم صحة التصرف قبل القبض: ٥ - المبيع بالصفة إذا كان معينا، وأما غير المعين فيصح بيعه وهبته لمن هو عليه بشرط قبض البائع لثمنه وتقدم، ٦ - والمبيع بالرؤية المتقدمة، ٧ - وما قبضُه شرطٌ لصحتِه كالصرف والسلم، فيتحصل من ذلك سبعة أمور لا يصح التصرف فيها قبل قبضها.

(٢) هذا الحكم الرابع الخاص بهذه الأمور - وهي المكيل والموزون … - أنه إذا تلف أحد هذه الأمور بآفة سماوية - وهي التي لا صنع للآدمي فيها، كرياح أو غبار - قبل قبضه انفسخ العقد، وهنا يكون من ضمان البائع.

(٣) أي: إن تلف المبيع بفعل بائع، أو بفعل أجنبي خير المشتري بين فسخ العقد ويرجع بالثمن كاملا.

(٤) أي: أو إمضاء المبيع فيما لم يتلف، ويطالب مَنْ أتلفه ببدله، والبدل عندنا في المذهب هو مثل المثل ويكون في المكيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>