للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والموزون، وقيمة المتقوم ويكون في المعدود والمذروع.

فيتلخص مما سبق أن الشخص إذا اشترى المكيل ونحوه وما يلحق بها، ترتب عليه عدة أحكام، منها:

١ - ملك المشتري له، فنماؤه لمشتر أمانةً بيد بائع، كما في شرح المنتهى.

٢ - لزوم البيع بمجرد العقد.

٣ - عدم صحة تصرفه فيه قبل قبضه ببيع، أو هبة، أو رهن ونحوها - ويصح جعلها مهراً، والخلع عليها، والوصية بها -، وعدمُ صحة التصرف فيها قبل قبضها مقيدٌ باشتراء المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذرع، فإن اشتُرِيَ المكيلُ ونحوُه بغير معياره الشرعي، أي: بغير الكيل ونحوه - وهو الذي يسميه الفقهاء: جزافاً -، جاز التصرفُ فيه قبل القبض، والدليل على اشتراط القبض فيما يتعلق به حق توفية حديث: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه»، متفق عليه، وهو في البيع، وقيس عليه ما ذكر بعده.

(تنبيه) تكلم الشيخ منصور عن العبيد وعن العبد الواحد فقال: "العبيد لا يصح التصرف فيهم قبل أن يقبضهم" أي إذا اشترى عشرة عبيد مثلا فلا يصح التصرف فيهم قبل أن يقبضهم؛ لأنها معدودة، لكن العبد الواحد يصح أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه؛ لأنه ليس بمعدود. (فرق فقهي) =

<<  <  ج: ص:  >  >>