= (تتمة) تصرفات تصح في الأمور المتقدمة قبل قبضها، ومنها: ١ - أنه يصح جعلها مهرا قبل قبضها، ٢ - يصح أن تكون هذه الأمور عوضا في الخلع، ٣ - يصح الوصية بهذه الأمور قبل قبضها لاغتفار الغرر اليسير فيها.
وفي الحقيقة أنني لم أقف على ضابط في المراد بالتصرف، وما الذي يدخل في كلمة التصرف وما الذي لا يدخل، لكن لاشك أنه يدخل فيه البيع والإجارة والهبة، كما أن هناك تصرفات لا تدخل، مثل التصرف فيه بجعله مهرا، أو عوضا في خلع.
٤ - إن تلف بآفة سماوية فمن ضمان البائع، وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ أو الإمضاء ومطالبة المتلف ببدله.
(١) المراد به الثمن المعين، فحكمه كالمثمن في جميع ما تقدم، يعني هذه الأمور التي تقدمت كما لو كان المثمنُ فيها مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، أما الثمن الذي في الذمة - كمائة صاع من البر - إن تلف قبل قبضه فللبائع أخذ بدله من المشتري.