للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والواجِبُ عَلَيْه دَفْعُ الطَّعَامِ في أوَّلِ كُل يَوْمٍ (١)، ويَجوزُ دَفْعُ عِوَضِه إنْ تَرَاضَيا (٢)، ولا يَمْلِكُ الحاكِمُ أن يَفْرِضَ عِوَضَ القُوتِ دَرَاهِمَ مَثَلًا إلَّا بتَراضِيهِمَا (٣)، وفَرْضُه لَيْسَ بلازِمٍ (٤).

(١) فلا يجب دفع بدله كالمال، وهل يجب دفع الطعام مطبوخا، أم يكفي أن يوفر لها أدوات الطبخ ويدفعه نيئا؟ الجواب: لا يجب دفعه مطبوخا، بل يجوز دفعه إليها نيئا وهي تطبخه. وقوله: (في أول كل يوم) أي: عند طلوع شمسه؛ لأنه أول وقت الحاجة، قاله البهوتي في شرح المنتهى، قال في الإقناع بعد تقديم المذهب: (واختار الشيخ: لا يلزمه تمليك، بل ينفق ويكسو بحسب العادة. انتهى).

(٢) فيجوز أن يدفع الزوجُ لزوجته عوضا عن الطعام، كالنقود، إن تراضيا على ذلك.

(٣) كما لا يملك الحاكم أن يفرض على الزوج أن يدفع مبلغا معينا يوميا أو شهريا تستلمه الزوجة عوضا عن الطعام، إلا إذا رضي الزوج والزوجة بذلك؛ لأن الحق لهما ولا يعدوهما، وفُهم من كلام المصنف أنه إن لم يتراضيا على ذلك فإنهما يعودان للأصل وهو وجوب دفع الطعام، ولا يجبر أحدهما على ما لم يجب عليه.

(٤) أي: ولو فرض لهما الحاكم العوضَ -بالدراهم ونحوها- =

<<  <  ج: ص:  >  >>