(٢) قال البهوتي في شرح المنتهى: (ليسار، أو كبر، أو صغر)؛ لقوله تعالى:(وعاشروهن بالمعروف)، ومن المعروف أن يأتي بالخادم لها، قال في الإقناع والمنتهى:(ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها، إما امرأة أو ذو محرم، ويجوز أن تكون كتابية). قال الشيخ منصور في الكشاف:(قلت: وكذا مجوسية ووثنية ونحوها)، ولو قالت الزوجة: أنا أخدم نفسي وأعطني الأجرة فلا يلزمه القبول، وإن قال لها: أنا أخدمك لم يلزمها قبوله. قال في الإقناع وشرحه:(وَإِنْ قَالَ) الزَّوْجُ (أَنَا أَخْدُمُكِ) بِنَفْسِي (لَمْ يَلْزَمْهَا قَبُولُهُ)
(٣) هذه المسألة من زوائد المنتهى على الإقناع. والمراد بالإيناس: الذي يُذهب عنها الخوف أو الوحشة، أما الملل فلا يدخل في الإيناس؛ بدليل تعليلهم: بأن كانت في مكان مخوف، أو لها عدو تخاف على نفسها منه، ولو قال الزوج: أنا أؤنسك، فقال الشيخ منصور:(ويكتفى بتونيسه هو لها).