= النفقة (مقدرة بالكفاية) فيجب لها كفايتها مما ذكر لحديث هند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فتختلف باختلاف من تجب له في قدرها للحديث فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير والكفاية لا تختلف باليسار والإعسار، وإنما اعتبرهما الشرع في الجنس لا القدر).
(١) إذا تنازع الزوجان في جنس النفقة هل ينفق عليها نفقةَ الموسرين، أم نفقة المعسرين، فالاعتبار يكون بحال الزوجين يسارا وإعسارا، خلافا للشافعية الذين يردون النفقة إلى حال الزوج فقط، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧]، أما الحنابلة فيردون ذلك إلى حال الزوجين، كذلك أيضًا يعتبر الرجوع إلى حال الزوجين إذا حصل التنازع، أما إذا لم يحصل تنازع بينهما، ورضيت الزوجة بالذي ينفقه عليها زوجها فيُتركان، فإنْ تنازعا في قدر النفقة وصفتها فإنَّ الحاكم ينظر في حالهما وقت التنازع ولا ينظر لحالهما وقت العقد كما قاله البهوتي في الكشاف، وحال الزوجين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ١ - أن يكونا موسرين (غنيين) فيجب على الزوج نفقة الموسرين. ٢ - أن يكونا معسرين (فقيرين) فيجب على الزوج نفقة المعسرين. ٣ - أن يكونا متوسطين أو أحدهما معسر والآخر موسر، فالواجب نفقة متوسطين.
(٢) أي: يجب على الزوج نفقة نظافة الزوجة في البدن والثوب =