للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب إزالة النجاسة (١)

يُشترط لكل متنجِّس سبعُ غسلات (٢): وأن يكونَ إحداها

(١) المراد بهذا الفصل: بيان كيفية تطهير النجاسة الحكمية، وهي الواردة على محل طاهر. أما النجاسة العينية كالبول، والغائط، والكلب، والخنزير، فإنها لا تطهر أبداً ولو غسلت مئة مرة.

(٢) هذا (النوع الأول) من أنواع النجاسات الحكمية. فكل متنجس - سوى ما يأتي استثناؤه - يشترط لزوال حكم الخبث منه أن يُغسل سبع مرات إن أنقت وإلا فحتى تنقى قال في المنتهى وشرحه: (بماء طهور مع حت وقرص) لمحل النجاسة، وهو بالصاد المهملة: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه (لحاجة) إلى ذلك ولو في كل مرة (إن لم يتضرر المحل) بالحت أو القرص فيسقط، (و) مع (عصر مع إمكان) العصر (فيما تشرب) النجاسة بحسب الإمكان، بحيث لا يخاف فساده (كل مرة) من السبع (خارج الماء) ليحصل انفصال الماء عنه (وإلا) يعصره خارج الماء، بل عصره فيه ولو سبعا (ف) هي (غسلة واحدة يبني عليها) ما بقي من السبع (أو دقه) أي ما تشرب النجاسة (أو تقليبه) إن لم يكن عصره (أو تثقيله) كل غسلة، حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، دفعا للحرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>