للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله أن يصليَ بتيمم واحدٍ ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبِحِ الفرضَ (١).

(١) فالعبادات عندنا على درجات، فأعلى ما يُتَيمم له فرض عين، فنذر صلاة، ففرض كفاية، فنافلة، فطواف فرض، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة، فلبث بمسجد، فوطء حائض ونفساء كما في شرح المنتهى والغاية. فإذا نوى التيمم لأحدها، استباح به مثلها وما دونها، لا ما هو أعلى منها. هذه القاعدة فيما يتيمم له.

<<  <  ج: ص:  >  >>