للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيمسحُ وجهَه بباطن أصابعه (١)، وكفَّيه براحتيه (٢).

وسُن لمن يرجو وجودَ الماء تأخيرُ التيمم إلى آخر الوقتِ المختارِ (٣).

= التراب إلى محله، وقوله: (ونحوه) كالحلقة في يده، كما قال ابن عوض .

(١) أي: بباطن أصابعه فقط دون الراحتين. والراحة: هي بطن اليد، كما قال الشيخ ابن قاسم.

(٢) المراد بالكفين هنا: ظاهرهما كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى، أي: ما كان فوق الكفين دون الباطن -، ويمسح براحتيه من الأصابع إلى الرسغ، وهو الوارد في السنة، خلافاً للشافعية الذين يقولون بالمسح إلى المرفقين. ويخلل الأصابع كما في زاد المستقنع، وهو مستحب كما في الشرح الكبير والمغني.

(٣) ولا يجب ذلك، فلو لم يؤخره وتيمم وصلى أول الوقت صح تيممه وصلاته ولو وجد الماء بعد ذلك في الوقت.

وفي المسألة تفصيل على خمس حالات: ١ - راجي وجود الماء ٢ - عالم وجود الماء، ٣ - ومستو عنده الوجود والعدم، فيسن لهؤلاء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، ٤ - متيقن عدم وجود الماء، ٥ - ومن يغلب على ظنه عدم وجود الماء، ففي هاتين الحالتين لا يسن لهما التأخير بل الأولى التبكير بالتيمم والصلاة. وقوله: (الوقت المختار): هذا فيما له وقتان، وهما صلاتا العصر والعشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>