للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تجب الإعادة (١).

وصفته: أن ينويَ (٢)، ثم يسميَ، ويضربُ الترابَ بيديه مفرجتي الأصابع ضربةً واحدةً (٣) - والأحوطُ ثِنتان (٤) - بعد نَزعِ خاتمٍ ونحوِهِ (٥)،

= صلاة الجمعة وهو فيها، فإن صلاته لا تبطل، ولا يبطل تيممه مادام فيها، كما تقدم. (فرق فقهي)

(١) فلو تيمم وصلى، ثم وجد الماء في الوقت، لم يجب عليه أن يعيد الصلاة.

(٢) وتقدم تفصيل النية للتيمم. ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث؛ لأنه لا يرتفع، بخلاف الوضوء.

(٣) الضربة الواحدة هي الواردة في السنة في حديث عمار : «إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك هكذا؛ ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ومسح بهما ظاهر كفيه ووجهه» متفق عليه.

(٤) أي: الأحوط أن يضرب التراب ضربتين، ضربة للوجه، وأخرى لليدين، وهذا الذي مشى عليه هنا، وفي الغاية؛ لحديث عمار: (التيمم ضربة للوجه والكفين) رواه أو داود والترمذي، وليس هذا الاحتياط مسنوناً ولا الأَولى في المذهب، حيث لم ينص عليه في المنتهى، وإنما المذهب أن يضرب ضربة واحدة فقط، وقد نص في الإقناع على جواز الضربتين. (مخالفة الماتن)

(٥) ونزع الخاتم عند مسح اليد واجب كما في الغاية؛ ليصل =

<<  <  ج: ص:  >  >>