للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وَجَدَ الماءَ وهو في الصلاة بطلت (١)، وإن انقضت لم

= مسح عليه أو لا؛ لقيام تيممه مقام وضوئه وهو يبطل بخلع ذلك فكذا ما قام مقامه.

وعبارته في المطالب: (و) يبطل أيضا (بخلع ما مسح) من نحو خف وعمامة وجبيرة لبست على طهارة ماء (إن تيمم) بعد حدثه (وهو عليه)، وكذا في " الدليل " وهو مخالف لما في " الإقناع " " والمنتهى " قال في الإقناع: بخلع ما يجوز المسح عليه، وقال في " المنتهى ": بخلع ما يمسح عليه، فلم يعتبر المسح بالفعل كما اعتبره المصنف ولم يشر إلى خلافهما، لأن ما مشى عليه رواية ذكرها في " الكافي "، والمذهب ما قالاه).

ولم أر هذه الرواية في الكافي، وهذه عبارته: (ومن تيمم وهو لابس خفا أو عمامة، يجوز المسح عليهما، ثم خلع أحدهما، فقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه، لأنه من مبطلات الوضوء، ولا يقوى ذلك عندي، لأنها طهارة لم يمسح عليهما، فلم تبطل بخلعهما، كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء)، ثم رأيته في الوجيز مشى على ما مشى عليه في الدليل، وعبارة الوجيز: (ومن تيمم ثم خلع الممسوحَ أبطله) (مخالفة الماتن).

(تتمة) لم يذكر المؤلف (المبطل السادس) انقضاءُ مدة مَسْحِ ما تقدم المسح عليه، فلو تيمم وعليه شيء قد مسح عليه كخفين، ثم انقضت مدة مسح الخفين، فإن تيممه يبطل.

(١) ولو كانت صلاة الجمعة أو طوافاً، فيبطلان، ويبطل تيممه، كما قال الشيخ عثمان النجدي. وهذا بخلاف خروج وقت =

<<  <  ج: ص:  >  >>