للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزوالُ المبيح له (١)، وخلعُ ما مُسِحَ عليه (٢).

= صارا كالواحد. ٢ - إذا تيمم ليصلي الجمعة، ثم خرج الوقت وهو فيها، فإنه يتمُّها، ولا يبطل تيممه ما دام فيها؛ لأنها لا تقضى، بخلاف من تيمم لصلاة العيد؛ فإنها تبطل لو خرج الوقت وهو فيها لإمكان قضائه بخلاف الجمعة كما قرره النجدي.

(١) (المبطل الرابع) زوال المبيح للتيمم، كأن تيمم شخص مريض لخوفه الضرر على بدنه، ثم شفي، فإن تيممه يبطل؛ لزوال المبيح له، وهو المرض. كذلك لو كان عنده ماء يحتاج إليه للشرب، وليس عنده غيره، فتيمم، ثم وجد ماءً آخر، فإن تيممه يبطل؛ لأن المبيح هو حاجته للماء، وقد زال.

(٢) (المبطل الخامس) خلع ما مَسَحَ عليه. وصورته: أن يتوضأ شخص، ثم يلبس خفين مثلاً، ثم يحدث، ثم يتوضأ ويمسح عليهما، ثم يحدث، ثم يتيمم لعدم الماء مثلاً، ثم يخلع خفيه، فإن تيممه يبطل.

ويفهم من ظاهر كلام المؤلف هنا وفي الغاية أنه إذا خُلع ما لم يُمسح عليه، فإن التيمم لا يبطل. وعليه، ففي المثال المتقدم، لو تيمم الشخص قبل المسح على الخفين، ثم خلعهما، لم يبطل تيممه. وهذا مخالف للمذهب، ولم أر في الإنصاف رواية توافقه، إلا أن صاحب المطالب لما شرح المسألة قال إن المؤلف وافق رواية مذكورة في الكافي لابن قدامة.

أما المذهب، فالمبطل هو خلع ما يجوز المسح عليه، سواء =

<<  <  ج: ص:  >  >>