للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الماء (١)، وخروجُ الوقت (٢)،

= نواقض الوضوء. والأَولى - كما قال اللبدي - أن يقول: ما أبطل ما تيمم عنه، فيشمل ما يبطل الوضوء، وما يوجب الغسل.

(١) (المبطل الثاني) وجود الماء، فإذا وجد المتيممُ الماءَ بطل تيممه مباشرة؛ للحديث: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله، وليمسه بشرته» رواه أبو داود والترمذي.

(٢) (المبطل الثالث) إذا خرج الوقت الذي تيمم فيه، فإن تيممه يبطل. حتى لو كان التيممُ لجنب لقراءة القرآن فإن تيممه يبطل بخروج الوقت كما في المنتهى وغيره، وعليه فإذا خرج الوقت، وأراد أن يتيمم لفعل الصلاة مثلا فينوي التيمم للحدث الأصغر والأكبر.

وكذا يبطل التيممُ بدخول الوقت أيضاً على ما في المغني، وصرح به الشيخ منصور في الروض المربع، وهو مفهوم كلام الغاية اتجاهاً، والله أعلم.

فلو تيمم بعد طلوع الشمس مثلاً ليقرأ القرآن، وهو وقت نهي، فإذا ارتفعت الشمس قِيد رمح بطل تيممه؛ لأنه قد خرج وقت تيمم فيه.

(تتمة) يستثنى من بطلان التيمم بخروج الوقت مسألتان: ١ - لو تيمم في وقت الصلاة الأولى ناوياً الجمع في وقت الثانية، فإنه لا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى؛ لأن الوقتين =

<<  <  ج: ص:  >  >>