للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا تكفي نيةُ أحدِهِما عن الآخر، وإن نواهما أجزأ (١).

ومبطلاتُه خمسةٌ: ما أبطل الوضوءَ (٢)، ووجودُ

= الكشاف -: أن ينوي - أي: بتيممه - استباحةَ صلاةِ الظهر مثلاً من الجنابة إن كان جنباً.

وقد ذكر في الغاية اتجاها بأنه تكفي نية الاستباحة عن نية ما يتيمم عنه فقال: (ويتجه باحتمال: يجزئ عن حدث ونجاسة نية استباحة نحو صلاة؛ لأنها لا تستباح معهما) ووافقه الشارح والشطي ونقل الشطي بأن الخلوتي والنجدي قد صرحا به، وهذا مخالف لظاهر الإقناع والمنتهى وشرحيهما للبهوتي، وأنه لابد من نية ما يتيمم له، وما يتيمم عنه. والله أعلم. (مخالفة)

(١) فلو نوى التيمم عن النجاسة على البدن فقط، لم يجزئه عن الحدث الأصغر ولا الأكبر. وكذا لو نوى التيمم عن أحد الحدثين، لم يجزئه عن الأخر. أما لو نوى بتيمم واحد أن يكون عن النجاسة التي على البدن وعن الحدث الأصغر والأكبر، فإنه يجزئ عنهم جميعاً، وهذا مثال للتداخل في العبادات.

(٢) مبطلات التيمم هي مفسداته، وهي: (المبطل الأول) ما أبطل الوضوء، أي: نواقضه، فلو تيمم عن حدث أصغر ثم حصل له أحد نواقض الوضوء المتقدمة، بطل تيممه. أما لو تيمم عن الحدث الأكبر، فإنه يبطل بما يوجب الغسل إلا الحيض والنفاس، فلا يبطل التيمم عنهما إلا بأحدهما.

فيلاحظ أن في عبارة المؤلف قصورا؛ لقصره المبطل على =

<<  <  ج: ص:  >  >>