للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخامس: تعيينُ النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة (١)،

= لأن الوضوء لم يبطل بخروج الوقت؛ والموالاة لم تزل باقية.

(تتمة) بسط الكلام في هذه المسألة: الموالاة في التيمم لها أقسام: القسم الأول: تشترط الموالاة إذا أراد أن يتيمم عن حدث أصغر وهي هنا بقدرها في الوضوء، وفي الأكبر لا تشترط. القسم الثاني: يترتب على اشتراط الموالاة في التيمم عن الحدث الأصغر ما يلي: أنه إذا فاتت الموالاة في التيمم عن الحدث الأصغر بطل الوضوء وإلا لم يبطل، وبناء عليه لو تأخر تيممه عن عضو حتى فاتت الموالاة بطل وضوؤه سواء خرج الوقت أو لم يخرج، أما إذا كان الجرح في إحدى رجليه ثم تيمم له فخرج الوقت فلا يخلو مما يلي: أ- إذا فاتت الموالاة لزمه إعادة الوضوء والتيمم، فيعيد الوضوء لفوات الموالاة والتيمم لخروج الوقت. ب- ألا تفوت الموالاة: فيعيد التيمم فقط لبطلانه بخروج الوقت، أما الوضوء فلا يعيده لبقاء الموالاة. القسم الثالث: إذا كان التيمم لعضو في الحدث الاكبر؛ فإنه إذا خرج الوقت بطل تيممه فقط ولزمه إعادته، أما غُسله لباقي بدنه فلا يبطل لعدم اشتراط الترتيب والموالاة لأن البدن كله كالعضو الواحد.

(١) (الفرض الخامس) تعيين النية، فينوي: ١ - ما يتيمم له، وهو الفعل الذي يريد فعله بالتيمم كصلاة الظهر. ٢ - وما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على البدن، فلا بد من النيتين

وصفة التعيين - كما يقول الشارح في نيل المآرب نقلاً عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>