للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والثُّلثانِ فرضُ أربعةٍ: فرضُ البنتينِ فأكثرَ (١)، وبنتَي الابنِ فأكثرَ (٢)، والأختينِ الشَّقيقتينِ فأكثرَ (٣)، والأختينِ للأبِ فأكثرَ (٤).

والثُّلثُ فرضُ اثنينِ:

- فرضُ ولدَي الأمِّ فأكثرَ، يستوي فيهِ ذكرُهم وأنثاهم (٥)،

(١) (الأول من أصحاب الثلثين) البنتان فأكثر، ويُشترط لأخذهما الثلثين شرط واحد، وهو: عدم المعصب.

وقد تدرج المؤلف في ذكر أصحاب الثلثين على طريقته السابقة، فبدأ بمن له شرط واحد، ثم من له شرطان …

(٢) (الثاني من أصحاب الثلثين) بنتا الابن فأكثر، ويُشترط لأخذهما الثلثين شرطان: ١ - عدم المعصب، ٢ - وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن.

(٣) (الثالث من أصحاب الثلثين) الأختان الشقيقتان فأكثر، ويُشترط لأخذهما الثلثين ثلاثة شروط: ١ - عدم المعصب من شقيق أو جد، ٢ - وعدم الفرع الوارث، ٣ - وعدم الأصل الوارث، وهو هنا: الأب.

(٤) (الرابع من أصحاب الثلثين) الأختان للأب فأكثر، ويُشترط لأخذهما الثلثين أربعة شروط: وهي شروط الشقيقتين، وتزيدان شرطاً رابعاً: وهو عدم الأشقاء والشقيقات.

(٥) (الأول من أصحاب الثلث) ولدا الأم فأكثر، ويُشترط لأخذهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>