للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

المسكرُ المائعُ، وكذا الحشيشةُ (١)، وما لا يُؤكلُ من

(١) قيّد المؤلفُ هنا وفي الغاية المسكرَ بالمائع، والمذهب - كما هو ظاهر المنتهى-: نجاسة المسكر مطلقاً، مائعاً كان أو غير مائع، ويتفرع عن ذلك نجاسة الحشيشة المسكرة كما ذكر المؤلف هنا خلافاً لما في الغاية، كما في الإقناع وشرح المنتهى لابن النجار، قال في الإنصاف: (الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح، اختاره الشيخ تقي الدين).

وخالف في الغاية فقال: (النجس مائع محرم ولو غير مسكر لا حشيشة مسكرة خلافا له، وقيل: إن أميعت فنجسة وهو حسن)، وحكاه في الإنصاف قولا آخر. (مخالفة الماتن)

قال الشيخ منصور بعد ذكر الإقناع بأن الحشيشة المسكرة نجسة: (اختاره الشيخ تقي الدين والمراد بعد علاجها كما يدل عليه كلام الغزي في شرحه على منظومته وقيل: طاهرة قدمه في الرعاية الكبرى وحواشي صاحب الفروع على المقنع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب قاله في تصحيح الفروع والقول الثاني هو ظاهر ما قدمه في المبدع).

(تتمة) اشترط المؤلف كون المسكر مائعاً هنا وفي مواطن كثيرة، ومن ذلك: أنه لا يحَدُّ عنده من تناول مسكراً جامداً ولو سكر، خلافاً لصاحب المنتهى، فقال بإقامة الحد عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>