للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطيرِ، والبهائمِ مما فوق الهِرِّ خِلقَةً، نجِسٌ (١).

وما دونها في الخِلقةِ كالحيّةِ، والفأرِ (٢)، والمسكرُ غيرُ

= وفاقاً لشيخ الإسلام جميعاً. ومن ذلك أيضاً: أنَّ متناولَ المسكر الجامد لو طلق زوجته لم يقع طلاقه، والمذهب وقوعه.

(١) والدليل على نجاستها أن رسول الله لما سئل عن الماء يكون في الفلاة، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه الخمسة، ففُهم منه: أن تلك السباع والدواب الكبيرة كلها نجسة، وإلا لم يسأل الصحابة عن الماء الذي تشرب منه، فما لا يؤكل من الطيور الكبيرة كالصقر والنسر، والبهائمِ الكبيرة كالأسد والنمر، كلها نجسة.

(٢) فهي طاهرة، وإنما استثناها الحنابلة؛ للحديث: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» رواه أبو داود والنسائي. ومما دون الهر في الخلقة كما قال الماتن: الحية، قال الشارح التغلبي: (لم أرها لغيره)، قال اللبدي: (وفي حفظي القديم أنه صرح بها في الإنصاف)، وعبارته في الإنصاف - تبعا للفروع -: (لا يكره سؤر الهر وما دونها في الخلقة على الصحيح من المذهب … لأنها تطوف، ولعدم إمكان التحرز منها كحشرات الأرض، كالحية).

(تتمة) حجم الحيات والثعابين يختلف كثيراً، وبعضها قد يتجاوز في خلقته حجمَ الهر، والذي يظهر أنه إنما يحكم بطهارة الحية أو الثعبان أو الفأر أو نحوها من الحيوانات =

<<  <  ج: ص:  >  >>