للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المائعِ، فطاهرٌ (١).

وكلُّ ميْتةٍ نجسةٌ (٢)، غيرَ ميتةِ الآدميِّ (٣)، والسمكِ (٤)، والجرادِ، وما لا نَفسَ له سائلةٌ كالعقربِ، والخُنفُساءِ، والبَقِّ، والقَملِ، والبراغيثِ (٥).

وما أُكِلَ لحمُه، ولم يكن أكثرُ علفِهِ النجاسةَ: فبولُه، وروثُه، وقيؤُه، ومذيُه، ووديُه، ومنيُّه، ولبنُه، طاهرٌ (٦).

= ما دامت في حجم الهر أو دونه، وإلا حُكم بنجاستها. والله أعلم.

(١) مثال المسكر غير المائع: كالبنج ونحوه مما يسكر قاله ابن عوض.

(٢) الميتة: هي كل ما مات حتف أنفه.

(٣) فالآدمي - ولو كان كافراً - لا ينجس بالموت.

(٤) فميتة السمك طاهرة، وما قطع منه وهو حي طاهر؛ لقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»، وكل ما لا يعيش إلا في الماء فهو طاهر، ويستثنى منه: ميتة التمساح والحية والضفدع.

(٥) المراد بالنَّفْسِ هنا: الدم، فهذه المخلوقات التي ليس لها دم يسيل - وإن كان لها دم - ميتتها طاهرة.

(تتمة) ميتة الوزغ نجسة، كما في الإقناع؛ لأن له دماً يسيل، ومثله الحية، والفأر، والضفدع.

(٦) وكذا عرقه وريقه طاهر. والدليل أمرُه بالصلاة في مرابض الغنم. رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال الزركشي: («مرابض

=

<<  <  ج: ص:  >  >>