للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما لا يؤكلُ: فنجسٌ (١) إلا منيَّ الآدميِّ، ولبنَه، فطاهرٌ (٢).

والقيحُ والدمُ والصديدُ (٣) نجِسٌ، لكن يُعفَى في الصلاة (٤)

= الغنم» اسم لمواضع ربضها، أي إقامتها، «ومبارك» اسم لموضع البروك)، ومع الحكم بطهارتها، إلا أنه لا يجوز في المذهب - كما هو مقرر في كتاب الأطعمة - شرب البول وأكل الروث الطاهرين إلا لضرورة أو حاجة كالتداوي؛ لأمره العرنيين بالشرب من أبوال الإبل. متفق عليه.

وقوله: (ولم يكن أكثر علفه النجاسة): فإن كان أكثر علفها النجاسة - وهي الجلالة -، فإن بولها نجس.

(تتمة) مباشرة النجاسة مكروه على المذهب، لكن يجب اجتناب النجاسة للصلاة.

(١) المراد: جميع ما تقدم من البول والروث وغيرها مما لا يؤكل كالهر والفأر، فهو نجس.

(٢) فالمني طاهر؛ لأنه كان يخرج إلى الصلاة والمنيّ على ثوبه. لكن يستحب غسله أو فركه إن كان منيَّ رجل قاله البهوتي في الكشاف؛ لحديث عائشة رواه مسلم. لكن يستثنى ما ذكره في شرح المنتهى في باب الغسل عن الرعاية: أنه لو خرج المني من اليقظان من غير لذة، أو خرج من غير مخرجه فإنه نجس.

(٣) القيح: هو الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم، فإذا اختلط بالدم سمي صديداً.

(٤) في الثوب والبدن فقط، ولا يعفى عنه في مائع أو مطعوم =

<<  <  ج: ص:  >  >>