للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن يسيرٍ منه لم ينقُض (١)، إذا كان من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة (٢)، ولو من دم حائضٍ (٣).

ويُضمُّ يسيرٌ متفرقٌ بثوب، لا أكثرَ.

وطينُ شارعٍ ظُنَّت نجاستُه (٤)، وعرقٌ، وريقٌ من

= ولو لم يدركه الطرف كالذي يعلق بأرجل الذباب، ويستثنى: دم الشهيد فإنه طاهر، لكن يشترط أن يكون عليه فإن انفصل فهو نجس.

(١) أي: الوضوء. فضابط اليسير هنا: ما لا ينقض الوضوءَ خروجُ قدره من البدن، وهو ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، كما تقدم في نواقض الوضوء. وقوله (منه): أي من القيح، والدم، والصديد.

(٢) فإنما يعفى عن يسير الدم، والقيح، والصديد إذا كان من حيوان طاهر ولو غير مأكول، فيعفى مثلاً عن يسير دم فأر وقع على ثوب أو بدن.

(٣) والمقصود: الدم الخارج من مسلك الذَّكَر حيضاً كان أو نفاساً، بخلاف الدم الذي يخرج من مسلك البول أو الغائط، فلا يعفى عن يسيره.

(٤) فهو طاهر، قال اللبدي: (وكذا تراب الشوارع إذا سَفَّته الريح إلى ثوب رطب أو بدن، لو علق بالثياب ونحوها فحكمه حكم الطين إن ظنت نجاسته طاهر، وإن تحققت يعفى عن يسيره، ولا فرق بين أيام الشتاء وغيرها كما هو ظاهر)، وأصل كلامه من الشيخ منصور في شرح المنتهى وعبارته: (وطين شارع =

<<  <  ج: ص:  >  >>