للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طاهرٍ (١)، طاهرٌ.

ولو أَكَلَ هِرٌّ، ونحوُه، أو طفلٌ نجاسةً، ثم شربَ من مائعٍ، لم يضرَّ (٢).

= ظنت نجاسته طاهر. وكذا ترابه، عملا بالأصل. فإن تحققت نجاسته عفي عن يسيره،)، بل أصله في الإقناع، وعبارته: (وطين الشارع وترابه طاهر ما لم تعلم نجاسته).

أما لو تُحقِّقَت نجاسة طين الشوارع، فهو نجس، لكن يعفى عن يسيره.

(تتمة) وهل مثل الطين والتراب الماء النجس فيعفى عن يسيره؟ الظاهر من كلامهم أنه لا يعفى عن يسيره، قال في المنتهى وشرحه: (و) يعفى أيضا عن (يسير ماء نجس بما) أي بشيء (عفي عن يسيره) كدم وقيح وصديد (قاله ابن حمدان) في رعايته، وعبارته: وعن يسير الماء النجس بما عفي عن يسيره من دم ونحوه (وأطلقه) أي أطلق القول بالعفو عن يسير الماء النجس (المنقح) في التنقيح (عنه) أي عن ابن حمدان، فلم يقيده بما عفي عن يسيره، ووجهه: أن الماء المتنجس بل كل متنجس حكمه حكم نجاسته. فإن عفي عن يسيرها كالدم عفي عن يسيره، وإلا كالبول لم يعف عنه؛ لأنه فرعها، والفرع يثبت له حكم أصله)، لكن مسألتنا فيما لو كان في الشوارع وعمت به البلوى، فليحرر. والله أعلم.

(١) أي: من حيوان طاهر، مأكولاً كان أو غير مأكول.

(٢) فلا يؤثر ذلك في المائع الذي شرب منه، ولا يسلبه الطهورية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>