للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُكره سؤرُ حيوانٍ طاهرٍ، وهو: فَضلةُ طعامِهِ وشرابِه (١).

= ولا يُحكم بنجاسته؛ لمشقة التحرز منه.

(١) أي: لا يُكره استعمال سؤر الحيوان الطاهر، وليس نجساً. والسؤر - كما فسره المؤلف -: هو فضلة طعامه وشرابه. فلو شرب هر مثلاً من ماء، فما يبقى بعد شُربه ليس نجساً، ويجوز استعماله، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>