للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ ميراثِ الغرقى ونحوِهم (١)

إذا عُلمَ موتُ المتوارثَينِ معاً، فلا إرثَ (٢).

وكذا:

- إن جُهلَ الأسبقُ،

- أو عُلمَ ثُمَّ نُسيَ،

وادَّعى ورثةُ كلٍّ سبقَ الآخَرِ، ولا بيِّنةَ، أو تعارضتا وتحالفا (٣).

(١) والمراد بهم: من عمي -أي: خفي حال- موتهم، فماتوا بهدم أو غرق أو حرق، ولم يُعلم أيهم مات أولاً، ولهم ثلاث حالات.

(٢) (الحالة الأولى) أن يُعلم أنهم ماتوا جميعاً في وقتٍ واحد، فلا يتوارثون، وهذا بالإجماع؛ لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر، وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث.

(تتمة) (الحالة الثانية) إن علم موت أحد المتوارثين بالغرق ونحوه بعد الآخر معينا، ولم ينس، فالمتأخر يرث المتقدم إجماعا كما قاله ابن سلوم في شرح البرهانية ص (٣٣٩)

(٣) (الحالة الثالثة) أن يُجهل الأسبق بالموت، أو يُعلَم ثم يُنسى. وأن توجد أيضاً دعوى من ورثة كل ميت أن مورثهم مات =

<<  <  ج: ص:  >  >>