للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أنوثتُهُ بحيضٍ (١)، أو تفلُّكِ ثديٍ (٢)، أو إمناءٍ من فرجٍ.

فإن ماتَ، أو بَلَغَ بلا أمارةٍ (٣)، واختَلَفَ إرثُهُ: أخذَ نصفَ ميراثِ ذكرٍ، ونصفَ ميراثِ أنثى (٤).

= فيعطى هو ومن معه من الورثة اليقين من التركة، وهو ما يرثونه بكل تقدير، ويوقف الباقي، فيعمل مسألتين: الأولى: فرضه أنثى، والثانية فرضه ذكر، ويعطى هو ومن معه الأقل في المسألتين؛ لأنه اليقين.

(١) أي: يستدلون بعد البلوغ على كونها أنثى إذا حاضت.

(٢) فاستدارة الثدي: دليلٌ على أنه أنثى.

(٣) أي: لم يظهر عليه شيء أبداً لا علامة ذكوريته ولا أنوثيته.

(٤) وله أربع حالات: الأولى: أن يرث بكونه ذكرا فقط فيعطى نصف ميراث ذكر، الثانية: أن يرث بكونه أنثى فقط فله نصف ميراث أنثى، الثالثة: أن يرث بالذكورة والأنوثة متساويا كولد الأم فيأخذ نصيبه كاملا، الرابعة: أن يرث بالذكورة والأنوثة متفاضلا، فله نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى كما قرره ابن سلوم في شرح البرهانية (٣٢١)، وأصله في الإقناع والمنتهى وشرحيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>