للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

إذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ: لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ (١).

وَ: مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ (٢)، أَوْ: مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ: لَزِمَهُ

(١) لأن كلمة: (بين) تدل على مسافة أو مقدار يكتنفه حدان بداية ونهاية، والحدان لا يدخلان في ذلك المقدار، وقدر ما بين الدرهم والعشرة ثمانية، والدرهم الأول والعاشر طرفان لا يتناولهما المقدار المذكور، كما يقال ما بين السماء والأرض يدل على المسافة بينهما ولا يدخلان. عن الطوفي في الصعقة الغضبية. قاله ابن عوض.

(٢) يلزمه تسعة، لأنَّه جعل العشرة غاية، وابتداء الغاية يدخل في المغيَّا بخلاف انتهاء الغاية، فابتداء الغاية هنا هو درهم، فيدخل من درهم إلى عشرة، لكن العشرة لا تدخل، وذلك كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فالليل غير داخل لانتهاء الغاية.

(تنبيه) قال الخلوتي: (لزمه تسعةٌ)؛ أي: بناءً على أن الغاية ليست داخلةً في المغيَّا، وهو أحدُ استعمالاتٍ في اللغة، والصحيحُ منها: أنها إن كانت من جنس المغيَّا، دخلت، وإلَّا، فلا) وقال اللبدي: (وقيل يلزمه عشرة، وهو عندي أصوب؛ لأن العرف يقتضي ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>